باليمين؛ لكونه لم يذكر فيهم رد اليمين، واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها، وهي تقضى على من لم يعرفها، نقله ابن حجر عن القاضي عياض (١) وما رواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة " (٢)».
قال ابن حجر في الكلام على سند هذا الحديث: قوله روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة (٣)» الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر من حديث مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به قال أبو عمر: إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو مرسلا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضا، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى (٤).
أما الإجماع: فقال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار " وهو سكران " رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية، ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهته، قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة بن زيد: فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة، فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص، فذكر الحديث، وفيه فقال سعيد: أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين، فاغدوا على بركة الله، فغدونا عليه، فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا.
وفي بعض طرقه "وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول، ويقتلوا ويستحيوا، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالقسامة". انتهى بواسطة ابن القيم (٥) وأما الاستصحاب: فقد نقل الأبي عن القاضي عياض أن القسامة أصل في نفسها، شرعت لحياة الناس، وليرتدع المعتدي، والدعاوى في الأموال على سننها، فكل أصل صحيح في نفسه يتبع، ولا تطرح سنة بسنة (٦) وقد سبق ذكر هذا دليلا ونوقش هناك، فاكتفي به عن إعادة مناقشته خشية الإطالة.