الثالثة: أنه يدل على أن فقهاء الشريعة قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا.
الرابعة: أن الفقه الإسلامي سبق علماء القانون في تعريف الحق بأنه اختصاص وهذا يدل على سمو الفقه الإسلامي وكماله (١).
من تعريفات المحدثين:
١ - عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه:(مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما، يقررها الشارع الحكيم)(٢).
٢ - وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه:" ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته "(٣).
٣ - وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه:" اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا "(٤).
التعريف المختار:
ويمكن أن نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق ويكون جامعا مانعا فنقول: الحق هو " اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة، يقتضي سلطة أو تكليفا ".
فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته، وقولنا: ثابت شرعا: إشارة إلى أن مصدر الحق هو الشرع، فحيث أقره الشارع ثبت. وتحقيق المصلحة هي ثمرة الحق وغايته. وأما موضوعه: فهو ما يقتضيه من سلطة أو تكليف.
(١) عن الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام العبادي: ١/ ٩٦ - ٩٧. (٢) الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى صـ ٢١٠. (٣) الملكية في الشريعة، للخفيف: ١/ ٦. (٤) المدخل إلى نظرية الالتزام صـ ١٠.