فإن قيل الآية نزلت في الأكبر، قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره وذلك لأن الكل شرك (١).
ومن السنة ما يلي:
١ - وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)».
٢ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ذاكرا ولا آثرا (٣)».
٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان
(١) تيسير العزيز الحميد ص ٥٢٢ - ٥٢٣. (٢) رواه البخاري جـ ٣ ص ١٦٢، جـ ٧ ص ٢٢١، ومسلم شرح النووي جـ ١١ ص ١٠٥ - ١٠٦. وأبو داود جـ ٣/ ٥٦٩ النذور باب ٥. برقم ٣٢٤٩، والترمذي ج ٣ ص ٤٥ برقم ١٥٧٣ وقال حديث حسن صحيح. (٣) رواه البخاري جـ ٧ ص ٢٢١. ومسلم (شرح النووي) كتاب الإيمان جـ ١١ ص ١٠٤ - ١٠٥. وأبو داود جـ ٣/ ٥٧٠ برقم ٣٢٥٠. والترمذي برقم ١٥٧٢ جـ ٣/ ٤٥ وقال: حديث حسن صحيح.