وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى (١).
قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة (٢)، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء (٣) وذهب ابن حزم رحمه الله: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.
وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.
ثم قال: ولا يصح (في)(٤) الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف (٥) وهو ضعيف. انتهى (٦) قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين (٧) قاله (٨) في فتح الباري (٩).
(١) نقله المرداوي في الإنصاف ١/ ٤٧٧. (٢) في الإنصاف: قد لبسه الصحابة. (٣) المصدر السابق ١/ ٤٧٦. (٤) ساقط من الأصل. (٥) أبو عون، ابن عبد الرحمن الجزري (ت ١٣٧). تقريب / ١٩٣. (٦) المحلى ٤/ ٥٤. (٧) أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، ثقة، ثبت عابد كبير القدر (ت ١١٠) تقريب / ٤٨٣. (٨) الأصل: قال. (٩) فتح الباري ١٠/ ٢٩٠.