فهذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن الحرير، [وقد](١) وقع بعد ذلك (٢) فيكون هذا الاستعمال منسوخا بأحاديث النهي المصرحة بالتحريم. على أن من العلماء من قال: إن [الذي](٣) استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النهي ليس حريرا كله، وإنما فيه اليسير منه.
قال أبو حاتم، ابن حبان (٤)، لما ذكر حديث عقبة: فروج الحرير. هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير، دون أن يكون الكل من الحرير. ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا (٥) معنى خبر عمر: إلا إصبعين أو ثلاث أو أربع (٦) انتهى كلام ابن حبان - رحمه الله تعالى (٧).
فتبين بهذا أنه لا متمسك لمن قال: يجوز استعمال الحرير للذكور. وأن قول ابن الزبير، وما نسب إلى ابن علية: قولان متقابلان، شاذان مردودان، بالسنة والإجماع.
(١) مطموس في الأصل وساقط من (ض) وهو مما يقتضيه السياق. (٢) أي: وقع في النهي عنه بعد لبسه. (٣) ساقط من الأصل. (٤) محمد بن حبان بن أحمد التميمي، البستي، حافظ فقيه مجود (ت ٣٥٤). تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٢٠. (٥) (ض): هذا. (٦) سيأتي تخريجه. (٧) صحيح ابن حبان ٧/ ٣٩٦.