وذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والرواية الثانية عند الشافعية (٣) إلى عدم حرمة الخلوة بالأمرد إن أمنت الفتنة ولو لغير مصلحة.
ومن ذهب إلى حرمة الخلوة بالأمرد استدل بما يلي:
١ - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (٤)».
ففي هذا الحديث بيان بأن في خلوة الرجل مع المرأة مشاركة للشيطان -وهو لا يوجد إلا للحث على فعل محرم- مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة، وفي المرد من يفوق النساء لحسنه، والفتنة به أعظم، مما يدل على تحريم الخلوة به.
٢ - أنه يمكن معه من الشر والفتنة والقبائح ما لا يمكن من النساء ويسهل في حقه من طرق الريبة ما لا يسهل في حق النساء، ٣ - فكان بالتحريم أولى وأليق وبالزجر عن مخالطته والنظر إليه أحق (٥).
٤ - أن في مخالطة المردان طريقا إلى القبح وفعل الشر مهما كانت منزلة المختلط معه (٦).
٥ - أن السلف -رضي الله عنهم- كانوا ينهون عن مجالسة المرد. من ذلك ما يلى:
(١) انظر الفتاوى الهندية ج٥ ص٣٣٠. (٢) انظر شرح الرسالة ج٢ ص٣٤٣ والشرح الصغير على أقرب المسالك ج١ ص ٤٠٤ وبلغة السالك ج١ ص ١٠٦. (٣) انظر مغني المحتاج ج٣ص١٣١. (٤) سبق تخريجه ص٧. (٥) انظر بجيرمي على الخطيب ج٣ ص ٣٢٣ وإعانة الطالبين ج ٣/ ٢٦٣. (٦) انظر بجيرمي على الخطيب ج١٢ص٣٧١ انظر بجيرمي على الخطيب ج٣ ص٣٢٣.