المسألة الثانية (١): هل يجوز للإنسان (٢) أن يجلس (٣) في بلد الكفار (٤) وشعائر الشرك (٥) ظاهرة لأجل التجارة أم لا (٦)؟
الجواب (٧) عن هذه المسألة: هو (٨) الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك (٩) بين دار الحرب و (١٠) دار (١١) الصلح. فكل بلد (١٢) لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها. لا يجوز له (١٣) السفر إليها.
المسألة الثالثة (١٤): هل يفرق بين المدة [١٤١ / أ] القريبة مثل: شهر أو شهرين (١٥) وبين (١٦) المدة البعيدة؟
الجواب (١٧): أنه (١٨) لا فرق بين المدة القريبة ولا (١٩) البعيدة (٢٠).
فكل بلد (٢١) لا يقدر [المسلم](٢٢) على إظهار دينه فيها، ولا على (٢٣)