قال في «الشَّرح»: وإنْ قال: عليَّ بسببِ هذه البهيمةِ؛ لم يكُنْ إقْرارًا لأِحَدٍ؛ لِأنَّ مِنْ شرط (٥) صِحَّة الإقرار (٦): ذِكْرَ المُقَرِّ له (٧)، وإنْ قال: لمَالِكِها، أوْ لِزَيدٍ عَلَيَّ بسبَبِها ألْفٌ؛ صَحَّ.
وفي «الفروع»: لو قال: لمَالِكِها عليَّ بسبَبِ حَمْلِها، فإنِ انْفَصَلَ وادَّعَى أنَّه بسبَبِه؛ صَحَّ، وإلَّا فَلَا.
(١) في (ظ) و (م): ويكون. (٢) في (م): لها. (٣) في (ظ): يلزمه. (٤) قوله: (كيد سيده) في (م): كسيده. (٥) في (ظ): شرطه. (٦) قوله: (لأحد؛ لأن من شرط صحة الإقرار) سقط من (ن). (٧) زاد في (ظ): به.