(أَحَدُهَا: بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً) يتعذَّر علمه، (فَلَا يَصِحُّ) بغير خلاف نعلمه (٢)؛ لأنَّ ما بعضه مجهولاً يكون كله كذلك؛ إذ (٣) الثمن ينقسم على المبيع (٤) بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.
فلو قال: كلٌّ منهما بكذا؛ فوجهان، بناءً على أنَّ علَّة المنع اتحاد (٥) الصَّفقة، أو جهالة الثَّمن في الحال.
قلت: وكذا إذا باعه بمائةٍ ورطلِ خمرٍ؛ فسد؛ لأنَّ الخمر لا قيمة لها في حقِّنا اتِّفاقًا (٦)، وما (٧) لا قيمةَ له لا ينقسم عليه البدل، بل يبقى العقد بالمائة، ويبقى الرَّطل شرطًا فاسدًا.
وفي «الانتصار»: يتخرَّج صحَّة العقد فقط على روايةٍ.
(١) في (ق): وبين ما. (٢) ينظر: المغني ٤/ ١٧٨. (٣) في (ح): إذا. (٤) في (ح): البيع. (٥) في (ح): إيجاد. (٦) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٨، شرح التلقين ٢/ ٤٣٥، الحاوي ٧/ ١٩٥، الفروع ٦/ ١٥٩. (٧) قوله: (وما) في (ظ): فإن ما.