(كِتَابُ الْخُلْعِ)
يُقالُ: خَلَع امرأتَه خلعًا، وخالَعَها مخالَعَةً، واخْتَلَعَتْ هي منه، فهي خالِعٌ، وأصْلُه من خَلْعِ الثَّوب؛ لأِنَّ المرأةَ تَنخَلِعُ مِنْ لِباسِ (١) زَوجِها، قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧].
وهو: عِبارةٌ عن (٢) فِراقِ امرأته بعِوَضٍ، بألْفاظٍ مَخصوصةٍ.
وفائِدَتُه: تَخْلِيصُها من الزَّوج على وَجْهٍ لا رَجْعةَ له عليها إلاَّ بِرضاها.
(وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُبْغِضَةً لِلرَّجُلِ)؛ لخَلْقِه (٣)، أوْ خُلُقِه، أوْ دِينه، أوْ كِبَره، أوْ ضعْفه، أوْ نحوِ ذلك، (وَتَخْشَى أَلاَّ تُقِيمَ (٤) حُدُودَ الله فِي حَقِّهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ولقَولِ ابنِ عبَّاسٍ: جاءت امرأةُ ثابِتِ ابنِ قَيسٍ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ الله ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعِيبُ عليه في دِينٍ ولا خُلُقٍ، ولكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلام، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقتَه؟» قالتْ: نَعمْ، فأمَرَها بِرَدِّها، وأمره (٥) فَفَارَقَها، رواهُ البخاريُّ (٦).
وبه قال جميعُ الفُقهاء في الأمصار، إلاَّ بَكْرُ بنُ عبدِ الله المُزَنِيَّ، فإنَّه لم يُجِزْه، وزَعَمَ أنَّ آيةَ الخُلْع مَنسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ … (٢٠)﴾ الآيةَ [النِّسَاء: ٢٠].
(١) في (ق): كتاب.(٢) في (م): من.(٣) في (م): لخلقته.(٤) في (م): يقيم.(٥) في (م): فأمره.(٦) أخرجه البخاري (٥٢٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute