(وَالْأَغْسَالُ الْمُسْتَحَبَّةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ غُسْلًا)، وكذا في «المحرر»:
(لِلْجُمُعَةِ)؛ لما روى الحسن عن سمرة بن جندب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، وإسناده جيِّد إلى الحسن، واختلف في سماعه منه، ونقل الأثرم عن أحمد:(لا يصحُّ سماعه منه)(١)، ويعضُده حديثُ عائشةَ (٢).
ويكون في يومها لحاضرها إن صلَّى (٣)، ويستثنى منه المرأة، وقيل: ولها.
وعنه: يجب على من تلزمه (٤)، ولا يُشترط؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «غسل الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلِم» متَّفَقٌ عليه (٥)، ويعضُده حديث ابن عمر: أنَّه ﵇ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»(٦).
والأصحُّ الأوَّل، والأمر به محمول على الاستحباب، بدليل:«أنَّ عثمان ﵁ أتى الجمعة بغير غُسل»(٧).
(١) أخرجه أحمد (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، وروي هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وفي سماع الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال للأئمة المتقدمين، ثالثها: أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. ينظر: علل ابن المديني ص ٥٣، علل الترمذي الكبير ١/ ٨٦، علل ابن أبي حاتم (٥٧٥)، التلخيص الحبير ٢/ ١٦٣. (٢) أخرجه البخاري (٩٠)، ومسلم (٨٤٧)، عن عائشة ﵂ قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي ﷺ: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». (٣) في (و): يصلي. (٤) في (و): يلزمه. (٥) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦). (٦) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤). (٧) أخرجه مسلم (٨٤٥)، عن أبي هريرة ﵁، قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرَّض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».