(وَعَلَيْهِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا)، وإقامةُ مَنْ يَرْعاها؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا قال:«عُذِّبَت امرأةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتَّى ماتَتْ جُوعًا، لا هِيَ أطْعَمَتْها، ولا هِيَ أرْسَلَتْها تأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ» مُتَّفَقٌ عليه (١).
قال في «الغُنْية»: ويُكرَهُ له إطْعامُها فَوقَ طاقَتِه، وإكْراهُه على الأكل على ما اتَّخَذَه النَّاسُ عادَةً لأِجْلِ التَّسمين.
ويَحرُم عليه أنْ يَقتُلَه عَبَثًا، قالَه ابنُ حَزْمٍ (٢).
(وَأَنْ لَا (٣) يُحَمِّلَهَا مَا لَا تُطِيقُ)؛ لأِنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ تكليفَ العبدِ ما لا يُطِيقُ، والبهيمةُ في مَعْناهُ، ولأِنَّ فيه تعذيبًا للحَيَوانِ الذي له حُرْمةٌ في نَفْسِه، وإضْرارًا به، وذلك غَيرُ جائزٍ.