(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا)، أوْ جِنسه، أو أجله؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)؛ أيْ: مع يمينه، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، وذَكَرَ القاضي: أنَّها المذهَبُ؛ لأِنَّه اختلافٌ في الكتابة، فكانَ القولُ قَولَ السَّيِّد، كما لو اختلفا في العقد.
والثَّانيةُ: يُقبَلُ قَولُ المكاتَب، نَصَرَها الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب في «خِلافَيهِما»، وصحَّحها ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُه، ومُدَّعًى عليه، فيَدخُلُ في العموم، وكما لو أعتقه بمالٍ.
وأجاب المؤلِّفُ: بأنَّه إنَّما قُدِّمَ؛ لأِنَّ الأصلَ معه، والأصلُ هنا مع السَّيِّد؛ إذ الأصلُ في المكاتَب وكَسْبِه أنَّه لسيِّده.
وجوابه: بأنَّ الاِخْتلافَ لم يقعْ في المكاتَب وكَسْبِه، وإنَّما وَقَعَ فيما حصل العقدُ عليه.
والثَّالثة: يتحالَفانِ ويترادَّان، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّهما اخْتَلَفا في عِوض العقد القائم بَينَهما، فوَجَبَ التَّحالفُ إذا لم تكن (١) بينةٌ؛ كالبيع.
وفرَّق بَينهما في «المغني»: بأنَّ الأصلَ عدمُ ملك كلِّ واحدٍ منهما لِما صار إليه (٢)، والأصلُ في المكاتَب وكَسْبِه: أنَّه لسيِّده، فلذلك قُبِلَ قَولُه فيه؛ ولأِنَّ التَّحالُفَ في البيعِ مقيَّدٌ، بخلاف الكتابة؛ إذ الحاصل بالتَّحالُف فسخُ الكتابة، وردُّ الرَّقيق إلى رِقِّه، وهذا حاصلٌ مِنْ جَعْلِ القول قولَ السَّيِّد.