وفي حكايةِ الإجماع (٣) نَظَرٌ، فإنَّ أحمد (٤) نَصَّ في روايةٍ ذَكَرَها الخَلاَّلُ: أنَّ لها (٥) النَّفقةَ دُونَ السُّكْنَى (٦).
وفي «الموجز» و «التَّبصرة» روايةٌ: لا يَلزَمُه، وهي سَهْوٌ.
وفي «الرَّوضة»: تَلزَمُه النَّفَقةُ، وفي السُّكْنَى رِوايَتانِ.
(وَإِلاَّ فَلَا شَيْءَ لَهَا) إذا (٧) لم تكُنْ حامِلاً، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وقال ابنُ هُبَيرةَ: هي أظْهَرُ
(١) ينظر: الإشراف ٥/ ٣٤٦. (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩٠)، وأبو عوانة (٤٦٠١)، وإسناده صحيح، وأصله في مسلم بغير هذا اللفظ (١٤٨٠). ينظر: الإرواء ٧/ ٢٢٧. (٣) في (م): للإجماع. (٤) قوله: (فإن أحمد) في (م): قال ابن حمدان. (٥) قوله: (لها) سقط من (م). (٦) لم نقف على هذه الرواية عن الخلال. (٧) في (م): إن.