(أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ، وَالْمَعْتُوهِ)، وهو المُخْتَلُّ العَقْلِ:(أُمُّهُ)؛ أي (٦): إذا كانَتْ حرَّةً، عاقِلةً، عَدْلاً في الظَّاهِر، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٧)؛ لِمَا رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه: أنَّ امرأةً قالَتْ: يا رسولَ الله إنَّ ابْنِي هذا كان بَطْنِي له وِعاءً، وثَدْيِي له سِقاءً، وحِجْرِي له حِواءً، وإنْ أباهُ طلَّقَنِي، وأرادَ أنْ ينتزعه (٨) مِنِّي، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «أنتِ أحقُّ به ما لم
(١) في (م): تتحمل. (٢) في (م): والحضانة. (٣) في (م): وإلجاؤه. (٤) في (م): أو أعمام. (٥) في (م): الحاكم. (٦) قوله: (أي) سقط من (م). (٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٤، الاستذكار ٧/ ٢٩٠. (٨) في (ظ): ينزعه.