وهي (١) جَمْعُ طعامٍ، قال الجَوهِريُّ:(هو ما يُؤكَلُ، وربَّما خُصَّ به البُرُّ)(٢)، والمرادُ هنا: ما يُؤكَلُ ويُشرَبُ، فبيَّن (٣) ما يُباحُ أكْلُه وشُرْبُه، وما يَحرُمُ.
لكن (٤) قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٥): (لِمسْلِمٍ)، وقال أيضًا:(اللهُ أمَرَ بالشُّكْر، وهو: العَمَلُ بطاعَتِه، بِفِعْلِ المأْمُورِ، وتَرْكِ المحْذُورِ، فإنَّما (٦) أحلَّ الطَّيِّباتِ لمَنْ يَسْتَعِينُ بها على طاعَتِه؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا … (٩٣)﴾ الآية [المَائدة: ٩٣]، ولهذا لا يَجُوزُ أنْ يُعانَ بالمباح على المعْصِيَةِ؛ كمَنْ يُعْطِي الخُبْزَ واللَّحْمَ لمَنْ يَشْرَبُ عليه (٧) الخَمْرَ، ويَسْتَعِينُ به على الفَواحِش، ولقوله (٨) تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التّكاثُر: ٨]؛ أيْ: عن الشُّكْرِ عَلَيهِ) (٩).
(فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ)، يَحتَرِزُ به عن النَّجِس، (لَا مَضَرَّةَ فِيهِ)، عما (١٠)
(١) في (م) و (ن): وهو. (٢) ينظر: الصحاح ٥/ ١٩٧٤. (٣) في (ظ) و (م): فتبين. (٤) قوله: (لكن) سقط من (م). (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٦٥. (٦) في (م): وإنما. (٧) قوله: (عليه) سقط من (م). (٨) في (ظ) و (ن): وقوله. (٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٥/ ٥٤٧، الاختيارات ص ٤٦٤. (١٠) في (ظ): على ما.