وقيل (٥): نَدْبًا، وهو المرادُ بقَولِه:(حَلَّ لَهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ)، اختاره الأكثرُ؛ لقوله تعالى:[البَقَرَة: ١٧٣] ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، ويَحرُمُ ما زاد على الشِّبَع إجْماعًا (٦).
(وَهَلْ لَهُ الشِّبَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أظْهَرُهما (٧): أنَّه (٨) لا يُباحُ، وهو ظاهِرُ «الوجيز» و «الفروع»؛ لأِنَّ الآيَةَ دلَّتْ على تحريمِ الميْتَةِ، واسْتَثْنَى ما اضْطُرَّ إلَيهِ، فإذا انْدَفَعَت الضَّرورةُ؛ لم يَحِلَّ الأكلُ؛ كحالَةِ الاِبْتِداء.
والثَّانِيَةُ: يُباحُ، اخْتارَها أبو بكرٍ؛ لمَا رَوَى جابِرُ بنُ سَمُرةَ: أنَّ رَجُلاً نَزَلَ الحَرَّةَ، فنَفَقَتْ عِنْدَه ناقَةٌ، فقالت امرأتُه: اسْلَخْها حتَّى نُقدِّد شَحْمَها ولَحْمَها ونَأكُلَه، فقال: حتَّى أسألَ رسولَ الله ﷺ فسأَلَه، فقال: «هَلْ عِنْدَكَ غِنًى
(١) قوله: (فيهلك) سقط من (م). (٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٤٢، مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧١٧، الفروع ١٠/ ٣٨٠. (٣) في (م): وذكر، وفي (ن): ذكره. (٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٨٠. (٥) في (م): وقال. (٦) ينظر: المغني ٩/ ٤١٥. (٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٨) قوله: (أنه) سقط من (م).