(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)، بغَيرِ خِلافٍ (١)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النِّسَاء: ١٢]، والمرادُ به وَلَدُ الأمِّ بالإجماع (٢)، وفي قراءةِ عبدِ الله وسَعْدٍ:(وله أخٌ أو أُخْتٌ من أمٍّ)(٣).
(فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ (٤) فَصَاعِدًا؛ فَلَهُمُ الثُّلُثُ)؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)[النِّسَاء: ١٢]، إذ الشَّرِكة من غَيرِ تفصيلٍ تَقتَضِي التَّسويةَ بَينَهم؛ كما لو وصَّى أو أقرَّ لهم، ولا نَعلَمُ فيه خلافًا (٥) إلاَّ روايةً شَذَّتْ عن ابن عبَّاسٍ (٦): أنَّه فَضَّلَ الذَّكَر على الأنثى؛ لقوله تعالى: الآيةَ ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٢. (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧١. (٣) نسبها لابن مسعود في الشرح الكبير ١٨/ ٨١، ولم نقف عليه، وقال في التلخيص ٣/ ١٩٣: (ولم أره عن ابن مسعود)، وظاهر صنيع ابن الملقن في البدر ٧/ ٢٣٥ أنه لم يقف عليه أيضًا. وقراءة سعد ﵁: أخرجها سعيد بن منصور في التفسير (٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٣١٦٠٤)، وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ٢٩٧)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٨٣)، والدارمي (٣٠١٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٢٢)، عن القاسم بن ربيعة بن قانف، سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه»، تفرد به القاسم، وهو مجهول، قال الذهبي: (ما حدث عنه سوى يعلى)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح ١٢/ ٤. (٤) في (ق): اثنتين. (٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٨١. (٦) لم نقف عليه، وقد وصف هذه الرواية بالشذوذ: الماوردي في الحاوي ٨/ ١٠٥، وابن قدامة في المغني ٦/ ٢٨١.