(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الحَجِّ عَلَى المَرْأَةِ: وُجُودُ مَحْرَمِهَا)، نقله الجماعةُ (١)، وهو المذهب؛ لما روى ابن عبَّاسٍ مرفوعًا:«لا تسافر امرأة إلاَّ مع ذي محرَمٍ، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرَمٌ»، فقال رجل: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا (٢)، وامرأتي تريد الحجَّ، فقال:«اخرج معها» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (٣)، وعن أبي هريرة مرفوعًا:«لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمةٌ» رواه البخاريُّ، ولمسلمٍ:«ذو محرَمٍ منها»، وله أيضًا:«ثلاثًا»(٤)، وهذا مع ظاهر الآية؛ بينهما عمومٌ وخصوصٌ، وخبر ابن عبَّاس خاصٌّ، ولأنَّها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم؛ كحجِّ التَّطوُّع والزيارة والتِّجارة.
وظاهره: لا فرق بين العجوز والشَّابَّة، لكن شرطه: أن يكون لعورتها حكم، وهي بنت سبع.
ونقل أحمد بن إبراهيم: لا يحلُّ سفرها إلاَّ بمحرم، قال: إذا صار لها سبع سنين أو تسع (٥)، قلت: هو الظاهر؛ لقول عائشة:«إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأةٌ»(٦).
وعنه: لا يشترط في الحجِّ الواجب؛ كسفر الهجرة، ولأنَّها تخرج مع كل
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٠٧٨، زاد المسافر ٢/ ٥٠٠. (٢) زيد في (د) و (ز) و (و): وكذا. (٣) أخرجه أحمد (٣٢٣١)، وهو في البخاري (١٨٦٢). (٤) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩). (٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٦. (٦) تقدم تخريجه ١/ ٣٩٥ حاشية (٦).