ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ؛ للخبر (٧)، ولِأنَّه قَولٌ يَتعلَّق به حقٌّ؛ فلم يَصِحَّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ كالإقرار، وفي الممَيِّز وَجْهٌ، قالَهُ في «المُذهب».
(١) في (م): باب. (٢) في (م): واليمين. (٣) في (م): ذكر. (٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٤، مراتب الإجماع ص ١٥٨. (٥) أخرجه البخاري (٦٦٢٢، ٦٧٢٢)، ومسلم (١٦٥٢). (٦) في (م): التأكيد. (٧) مراده كما في المغني ٩/ ٤٨٧ حديث: «رفع القلم عن ثلاث»، وسبق تخريجه ١/ ٤٤٨ حاشية (١).