وعنه: تسقط (١) مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا (٢)، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.
وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل (٣) الميْمُونِيُّ (٤): الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ ﷺ في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ (٥).
وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا (٦)؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره (٧) في «المنتخب»، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.
مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.
وقِيلَ: يباح (٨)؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها (٩).
(١) في (م): يسقط. (٢) لم نجده في كتب ابن حزم، بل ذكر في المحلى ٦/ ١٥٣ خلافه، وأنها لا تسقط بالنسيان، والذي في الفروع ١٠/ ٣٩٩ حكاية الإجماع عن ابن جرير. ينظر: تفسير ابن جرير ٩/ ٥٢٩. (٣) في (م): نقله. (٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٩. (٥) سبق تخريجه ٩/ ٧٨٠ حاشية (٢). (٦) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٦٣. (٧) في (م): وذكره. (٨) في (م): تباح. (٩) كتب في هامش (ن): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).