(وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ القِيمَةِ (٣)؛ لَمْ يَلْزَمِ الآْخَرَ ذَلِكَ)؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ، فلا يُجبَرُ عليها واحدٌ منهما؛ كالبيع، وإنْ تَراضَيَا عليه جازَ؛ لأِنَّه طعامٌ وَجَبَ في الذِّمَّة لآِدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، فجَازَتِ المُعاوَضةُ عنه؛ كالطَّعام في القَرْضِ.
وظاهِرُه: أنَّ الحاكِمَ لا يَملِكُ فَرْضَ غَيرِ الواجِبِ؛ كدَراهِمَ - مَثَلاً - إلاَّ باتفاقهما، فلا يُجبَرُ مَنْ امْتَنَعَ.
قال في «الهَدْيِ»: لا أصْلَ له في كِتابٍ ولا سنَّةٍ، ولا نَصَّ عليه أحدٌ مِنْ الأئمَّة؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ بغَيرِ الرِّضَا عن (٤) غَيرِ مُستَقِرٍّ (٥).
قال في «الفروع»: وهذا مُتوَجِّهٌ مع عَدَم الشِّقاق، وعَدَمِ الحاجة، فأمَّا (٦) مع الشِّقاق والحاجة؛ كالغائب مَثَلاً؛ فيتوجَّهُ الفَرضُ للحاجة إليه على ما لا يَخْفَى، ولا يَقَعُ الفرْضُ بِدُونِ ذلك بغَيرِ الرِّضا.
(١) ينظر: المغني ٨/ ٢٠٢. (٢) في (ظ): ويملكه. (٣) في (م): النفقة. (٤) في (م): من. (٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٥٥. (٦) في (م): فإنها.