(وَالْوَصِيَّةُ) لا فَرْقَ فيها بَينَ الصِّحَّة والمرض.
وعَنْهُ: في الصِّحَّة من رأس المال، وفي المرض من الثُّلُث.
وعلى الأوَّل: هي العطيَّةُ المنَجَّزَة، تَنفُذُ من جميع المال.
وذَكَرَ ابنُ أبي موسى: أنَّ المدبَّر في الصِّحَّة يُقدَّمُ (١) على المدبَّر في المرض إذا لم يحملهما (٢) الثُّلثُ.
وذَكَرَ القاضِي: أنَّ الوصيَّةَ عطيَّةٌ بَعْدَ الموت، فلا يَجوزُ فِيهَا إلاَّ الثُّلُث على كلِّ حالٍ.
وهي (٣)(مُسْتَحَبَّةٌ لِمِنْ تَرَكَ خَيْرًا)؛ لقَوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٠]، نُسِخَ الوجوبُ، وهو المنْعُ من التَّرْك، بَقِيَ الرُّجْحانُ وهو الاِسْتِحْبابُ، يُؤيِّدُه: ما رَوَى ابنُ ماجَهْ عن ابن عمرَ مرفوعًا: «يقولُ الله: يا ابْنَ آدَمَ! جَعَلْتُ لك نَصيبًا من مالك حِينَ أخَذْتُ بكَظَمِك (٤)؛ لِأُطَهِّرَك (٥) وأزَكِّيَكَ» (٦).
لكِنَّها تَجِبُ على مَنْ عَلَيهِ دَينٌ، أو واجِبٌ غَيرُه.
وعَنْهُ: تَجِبُ لكلِّ قَريبٍ غَيرِ وارِثٍ، وهذا قَولُ أبي بَكْرٍ.
(١) في (ق): مقدم. (٢) في (ظ): يحملها. (٣) قوله: (لا فرق فيها بين الصحة والمرض) إلى هنا سقط من (ح). (٤) قال في النهاية ٤/ ١٧٨: (كَظَم، بالتحريك: وهو مخرج النَّفَس من الحلق). (٥) في (ق): لا ظهرك. (٦) أخرجه ابن ماجه (٧٢٥٥)، والدارقطني (٤٢٨٧)، وهو حديث ضعيف، فيه: مبارك بن حسان وهو لين الحديث، وقال ابن عدي: (روى أشياء غير محفوظة). ينظر: الكامل لابن عدي ٨/ ٢٩، الضعيفة (٤٠٤٢).