وهي أحدُ أركان الإسلام، وهي واجِبةٌ بالإجْماع (٤)، وسَنَدُه: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣]، والأحاديثُ المستفيضةُ.
واختلف العلماء: هل فُرِضت بمكةَ أم بالمدينة؟ وفي ذلك آياتٌ، وذَكَر صاحبُ «المغني» و «المحرَّر» وحفيدُه (٥): أنَّها مَدَنِيَّةٌ، قال في «الفروع»: ولعلَّ المرادَ طلَبُها، وبَعْثُ السعاة لقبضها.
(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ)، واحِدُها صِنْفٌ، وفَتْحُ الصَّادِ فيه لُغَةٌ، حكاه الجَوهَرِيُّ (٦)، (مِنَ المَالِ)، هو اسمُ لِجميع ما يَمْلِكُه الإنسانُ، وعن
(١) في (د): فيسمى. (٢) في (د): وفي. (٣) في (د) و (و): لأنه. (٤) ينظر: الإشراف ٣/ ٥، مراتب الإجماع ص ٣٤. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٢٥. (٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٨٨.