وقِيلَ: يصِحُّ العَقْدُ دُونَ الشَّرْط، وكذا كلُّ شَرْطٍ فاسِدٍ فيها.
(وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (١)، (وَلَا جُنُونِهِ، وَلَا الْحَجْرِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّها عَقْدٌ لازِمٌ، فلم تَنفَسِخْ بشَيءٍ من ذلك؛ كالبَيع، ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: إنْ أدَّى بَعْضَ كتابتِه ثمَّ ماتَ السَّيِّدُ؛ يُحتَسَبُ من ثُلثه ما بَقِيَ من العَبد ويَعْتِقُ (٢).
(وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى سَيِّدِهِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ)؛ لأِنَّ الكتابةَ مَوضُوعُها العِتقُ بتقدير الأداء، فإذا وُجِدَ؛ وَجَبَ أنْ يترتَّبَ عليه ما يقتضيه، ولأِنَّه انتقل إلى الورثة مع بقاء الكتابة، فهو كالأداءِ إلى مُورِّثهم، ويكون مقسومًا بَينَهم على قَدْرِ مواريثهم؛ كسائر ديونه.
وإذا عَتَقَ بالأداء إلى الورثة؛ فولاؤه لسيِّده، اختاره الخِرَقيُّ وأبو بكرٍ، وهو قَولُ أكثرِ الفقهاء، ثُمَّ يَختَصُّ به عَصَبَتُه.
وعنه: للورثة.
فعلى الأوَّل: إنْ باعه الورثةُ، أو وَهَبوهُ؛ فاحْتِمالانِ.
وكذا يَعتِقُ بالإبراء، وفي الاِعْتِياض وَجْهانِ، قاله في «الرِّعاية».