وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكَوثَر: ٢]، قال جماعةٌ من المفسرين: المرادُ به الأضحيَّة بعد صلاة العيد، وقد ثبت:«أنَّه ﵇ ضحَّى بكَبشَين أمْلحَين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما» متَّفقٌ عليه (٣).
الأمْلَح: هو الأبيض النَّقِيُّ، قاله ابن الأعرابِيِّ، أو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ، وبياضه أكثر، قاله الكِسائيُّ وأبو زَيدٍ (٤).
(وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا: الْإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ، ثُمَّ الْغَنَمُ)؛ لحديث أبي هرَيرةَ السَّابق في الرَّواح إلى الجمعة؛ لأنَّه ﵇ رتَّبها على قدر الفضيلة (٥)، ورُوِيَ أنَّ امرأةً سألَتِ ابنَ عبَّاسٍ: أيُّ النُّسُكِ أفْضلُ؟ قال:«إن شئتِ فناقةٌ، أو بقرةٌ»، قالت: أيُّ ذلك أفضل؟ قال:«انحري ناقةً»(٦)، ولأنَّ البدنةَ أكثرُ لحمًا وثَمَنًا، وأنْفعُ للفقراء، فكانت أفضلَ من غيرها.
(١) في (أ): التنعيم. (٢) ينظر: المغني ٩/ ٤٣٥. (٣) أخرجه البخاري (٥٥٦٤)، ومسلم (١٩٦٦)، من حديث أنس ﵁. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٣٥. (٥) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠). (٦) أخرجه ابن الجعد (١٥٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠/ ٤٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٠٦)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄. وأسانيده صحاح.