قال (٥) أحمد: (يُعجِبُني البياض)(٦)، ونقل حنبلٌ:(أكره السوداء)(٧).
وذكر المؤلِّف: أنَّ الكبش من الأضحية أفضلُ الغنم، وجَذَع الضَّأن أفضلُ من ثنيِّ المعز؛ لأنَّه أطيب لحمًا، وذكر المؤلِّف احتمالاً عكسَه، وكلٌّ منهما أفضلُ من سُبُعِ بَدَنةٍ أو بقرةٍ، وسَبْع شِياهٍ أفضلُ من بدَنةٍ أو بقرةٍ.
(وَلَا يُجْزِئُ إِلاَّ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ)؛ لما رَوَتْ أمُّ بِلالٍ بنت هلال، عن أبيها: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يجزئ (٨) الجَذَعُ من الضَّأن أضحيَّةً» رواه ابن ماجَهْ (٩)، والهدْيُ مثلُه.
(١) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٨٩. (٢) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٦٩، بداية المجتهد ٢/ ١٣٨، الحاوي ٤/ ٣٩٦، المغني ٩/ ٤٣٨. (٣) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٦٩، بداية المجتهد ٢/ ١٣٨، الحاوي ٤/ ٣٩٦، المغني ٩/ ٤٤٠. (٤) قوله: (ثمنًا) سقط من (ب) و (ز) و (و)، وكتب في (د) على الهامش. (٥) في (و): وقال. (٦) ينظر: الفروع ٦/ ٨٥. (٧) في (ب) و (و): السواد. وهو الموافق لما في زاد المسافر ٤/ ٣٢. (٨) في (ز): تجزئ. (٩) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٢)، وابن ماجه (٣١٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٧٣)، من طريق محمد بن أبي يحيى، عن أمه، حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها به، وإسناده ضعيف؛ لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، وضعفه ابن حزم والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (٦٥).