(كِتَابُ الصَّيْدِ)
وهو في الأَصْل: مَصْدَرُ صادَ يَصِيدُ صيدًا (١)، فهو صائدٌ، ثُمَّ أُطْلِقَ على المَصِيدِ، تسميةً (٢) للمَفْعُول بالمصْدَر.
وأجْمَعُوا على إباحته (٣)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المَائدة: ٩٦]، وقَولُه تعالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ … (٤)﴾ الآيةَ [المَائدة: ٤]، والسُّنَّةُ شَهِيرةٌ بذلك، منها حديثُ عَدِيٍّ وأبي ثَعْلَبَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِما (٤).
وهو: ما كان وَحْشِيًّا، حَلالاً، غَيرَ مَقْدُورٍ عَلَيهِ.
وهو مُباحٌ لِقاصِدِه، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، واسْتَحَبَّه ابنُ أبي مُوسَى، ويُكرَهُ لَهْوًا.
وهو أطْيَبُ مَأكُولٍ، وقال الأَزَجِيُّ: الزِّراعةُ أفْضَلُ مَكْسَبٍ (٥)، وقِيلَ: عَمَلُ اليَدِ، وقِيلَ: التِّجارةُ، وأفْضَلُها في بَزٍّ، وعِطْرٍ، وزَرْعٍ، وغَرْسٍ، وماشِيَةٍ، وأبْغَضُها في رقِيقٍ وصَرْفٍ.
وأفْضَلُ الصَّنائع: خِياطَةٌ، مع أنَّه نَصَّ على (٦) أنَّ كلَّ ما نصح فيه (٧) فهو حَسَنٌ (٨).
(١) قوله: (صيدًا) سقط من (م).(٢) في (م): كتسميته.(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٤٥.(٤) حديث عدي بن حاتم ﵁ عند البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩)، وحديث أبي ثعلبة ﵁ عند البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).(٥) في (ن): مكتسب.(٦) قوله: (على) سقط من (م).(٧) قوله: (فيه) سقط من (م).(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute