(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ)، في قَولِ الأكْثَرِ؛ لأِنَّه يَصِحُّ تمليكُها بعَقْدِ المعاوَضَة، فتَصِحُّ الوصيَّةُ بها؛ كالأعيان، ولأِنَّها هِبَةُ المنفعة بَعْدَ الموت، فصحَّت في الحياة كالمقارِنة (١)، وسَواءٌ وصَّى بها أبدًا، أوْ مُدَّةً مُعَيَّنةً.
لكِنْ يُعتبَرُ خُروجُ ذلك مِنْ ثُلُث المال، نَصَّ عَلَيه في سُكْنَى الدَّار (٢)، وهو قَولُ مَنْ قال بصحَّة الوصيَّة بِها، وإنْ لم تَخرُجْ (٣) من الثُّلُث؛ أُجِيزَ منها بقَدر الثُّلُث.
وقال (٤): إذا أوْصَى بخِدْمةِ عبده سَنَةً، فلم تَخرُجْ (٥) من الثُّلث؛ خُيِّرَ الورثةُ بَينَ تسليم خِدْمته سَنَةً، وبَينَ ثُلُث المال.
وقال الحنفيَّةُ: يَخدُمُ الموصَى له يومًا والورثة يومين (٦) حتَّى تُستَكْمَلَ (٧) منه، فإنْ أراد الورثةُ بَيعَه؛ بِيع (٨).
(١) في (ح): بالمقارنة. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٥٢. (٣) في (ظ): لم يخرج. (٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٦/ ١٨٢ والشرح ١٧/ ٣٦٥: (وقال مالك). ينظر: المدونة ٤/ ٣٤٢. (٥) في (ظ): فلم يخرج. (٦) قوله: (يومين) سقط من (ظ) و (ق). والمثبت موافق للمغني ٦/ ١٨٣ والشرح ١٧/ ٣٦٥. (٧) في (ظ): يستكمل. (٨) ينظر: المبسوط ٢٧/ ١٨١، البحر الرائق ٨/ ٥١٤. (٩) في (ح): يوم.