وأصْلُه ما رَوَى سعيدُ بنُ منصورٍ، ثنا أبو مُعاوِيةَ، ثنا أبو عاصِمٍ الثَّقَفيُّ، قال: قال لي إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: ما تَقولُ في رجُلٍ أَوْصَى بنِصْفِ وثلُثِ مالِه ورُبُعِ مالِه؟ قلتُ: لا يَجوزُ، قال: قد أجازُوهُ، قلتْ: لا أدْرِي، قال: أمْسِكِ اثْنَيْ عَشَرَ، فأخْرِجْ نصفَها ستَّةً، وثُلُثَها أربعةً، ورُبُعَها ثلاثةً، فاقْسِم المالَ على ثلاثةَ عَشَرَ (٦).
وكان أبو حنيفةَ يقولُ (٧): يأخُذُ أكثرُهم وصيَّةً ما يَفضُل به على مَنْ دونه،
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٣. (٢) في (ح) و (ظ): الذي. (٣) في (ق): أوصى. (٤) قوله: (بينهم أي) سقط من (ح). (٥) في (ح): أو الثلث. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٣٨١)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٩٤)، وسفيان بن يعقوب في المعرفة (٣/ ٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٩٣). (٧) ينظر: المبسوط ٢٧/ ١٥٠.