(إِذَا وَصَّى (١) لَهُ بِجُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ شَيْءٍ، أَوْ نَصِيبٍ)، أوْ قِسْطٍ؛ (فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهُ مَا شَاؤُوا)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٢)؛ لأِنَّ ما يُعطُونَه يَقَعُ عليه الاِسْمُ؛ كقَولِه: أعْطُوا فلانًا من مالي؛ لكَونه لا حدَّ له في اللُّغة ولا في الشَّرع، فكان على إطلاقه.
لكنَّ شَرطَه أنْ يكونَ ما يُتَمَوَّلُ، قاله في «الرِّعاية»، و «الوجيز»، و «الفروع»، فلو أَوْصَى بثُلُثه إلاَّ حَظًّا؛ أُعْطِيَ ما يَصِحُّ اسْتِثْناؤه.
(إِحْدَاهُنَّ (٤): لَهُ السُّدُسُ بِمَنْزِلَةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ)، نَقَلَه ابنُ مَنصورٍ (٥)، واختاره القاضي وأصحابُه، وقدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ:«أنَّ رجلاً أوْصَى لآِخَرَ بسَهْمٍ من المال، فأعطاه النَّبيُّ ﷺ السُّدُسَ»(٦)، وهو قَولُ عليٍّ (٧)،
(١) في (ح): أوصى. (٢) ينظر: المغني ٦/ ١٦٠. (٣) في (ح): ففيها. (٤) كتب في هامش (ظ): (هذه الرواية هي المذهب). (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٣. (٦) أخرجه البزار (٢٠٤٧)، والطبراني في الأوسط (٨٣٣٨)، وفي سنده: محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. (٧) تبع المؤلف ما في المغني ٦/ ١٥٩ والشرح الكبير ١٧/ ٤١٩، ولم نقف عليه، وأورد ابن المنذر المسألة في الإشراف ٤/ ٤٢٨، وذكر قول ابن مسعود وإياس بن معاوية وغيرهم أن له السدس، ولم يذكر قول علي ﵁. وفي مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٠٣: قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فقال إسحاق: (الذي نأخذ به؛ ما قال عليٌّ ﵁ للاحتياط، ولكن لو أن ذاهبًا ذهب إلى السُّدس كما قال شريح، عالت أو لم تعل؛ لكان ذلك مذهبًا).