ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدميٍّ، نَصَّ عليه (٦)؛ لأن الخبر في القطع.
(وَالإِذْخِرَ)؛ لقوله ﵇ للعبَّاس:«إلاَّ الإذخِر»(٧)، ويلحق به الكمأة والثَّمرة.
(وَمَا زَرَعَهُ الآْدَمِيُّ)؛ لأنَّ في تحريمه ضررًا على من زرعه، وهو منفي (٨)
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠. (٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة ﵁، وقد سبق من حديث ابن عباس ﵄ ٤/ ٢٢٣ حاشية (٤). (٣) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). (٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٢. (٥) في (و): لا تحتش. (٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٠. (٧) أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). (٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): منتفي.