والأصحُّ: لا تَحالُفَ؛ لأِنَّه عَقْدٌ لا يَنفَسِخُ بالتَّحالُف، فَلَمْ يُشرَع (٧) فيه؛ كالعَفْوِ عن دمِ العَمْد.
(١) في (م): إذا. (٢) في (م): في. (٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١). (٤) في (م): ذكرهما. (٥) في (م): «المنهج». (٦) في (م): اختلفا. (٧) في (م): فلم يشر.