وفائدةُ الخِلاف: أنَّ مَنْ ألْزَمَ السَّيِّدَ المهرَ والنَّفقةَ أوْجَبَهُما عليه وإنْ لم يكن للعبد كسبٌ، ولَيسَ للمرأة الفَسْخُ؛ لعدم كَسْبِ العبد، وللسَّيِّد اسْتِخْدامُه ومَنْعُه من الاكتساب، ومَنْ علَّقه بكسبه؛ فللمرأة الفَسْخُ إن لم يكُنْ له كَسْبٌ،
(١) ينظر: الشرح الكبير ٢١/ ١٥١. (٢) في (ظ): أمته. (٣) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٥. (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٨٧. (٥) في (ظ): كالابن. (٦) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٥.