أحدهما: لا يُفطِر بذلك، جزم به في «الوجيز»، وهو الأصحُّ في الرِّيق؛ لأنَّه غيرُ واصِلٍ منْ خارِجٍ، أشْبَه إذا لم يَجْمَعْه.
والثَّانِي: يُفطِرُ؛ لأِنَّه يُمكِن التَّحرُّز منه؛ كغبار الدقيق (٥)، فعليها: يَحرُم فِعلُه، كما لَوْ خَرَج إلى بين (٦) أصابعه أو شفتيه (٧)، وفي «منتهى الغاية»: ظاهِرِ شَفَتَيه، ثمَّ عاد فابْتَلَعَه، فإنه يُفطِر؛ كبَلْع رِيق غيرِه.
لا يقال: رَوَى أبُو داودَ عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يُقبِّلُها وهو صائِمٌ،
(١) في (أ): فيبلعه. (٢) ينظر: المجموع للنووي ٦/ ٣١٨. (٣) في (ب) و (و): يَبْتَلِعَ. (٤) في (و): وقيل. (٥) في (ب) و (و): الطريق. (٦) قوله: (بين) سقط من (و). (٧) في (د) و (و): شفته.