(وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ) أوْ نائبِه؛ لأِنَّه يَفتَقِرُ إلى اجْتِهاده، ولا (١) يُؤمَنُ فيه الحَيفُ مع قَصْدِ التَّشفِّي، فلو خَالَفَ؛ وَقَعَ المُوقَعُ؛ لأِنَّه اسْتَوْفَى حقَّه، وفي «المغني» و «الشَّرح»: يُعزِّرُه؛ لاِفْتِياته على السُّلطان، وفي «عيون المسائل»: لا يُعزِّره؛ لأِنَّه حقٌّ له كالمال.
ويَحتَمِلُ: جَوازه بغَيرِ حضرته إذا كان القِصاصُ في النَّفس؛ لأِنَّه ﵇ أتاه رجلٌ يَقُودُ آخَرَ، فقال: إنَّ هذا قَتَلَ أخِي، فاعْتَرَفَ بقتله (٢)، فقال النَّبيُّ ﷺ:«اذْهَبْ فَاقْتُلْه» رواه مُسلِمٌ (٣)، ولأِنَّ اشتراط (٤) حُضورِه لا يَثبُتُ إلاَّ بدليلٍ، ولم يُوجَدْ.
(١) في (م): فلا. (٢) قوله: (بقتله) سقط من (م). (٣) أخرجه مسلم (١٦٨٠)، من حديث وائل بن حجر ﵁. (٤) قوله: (ولأن اشتراط) في (م): ولاشتراط. (٥) في (ظ): يفقد. (٦) أخرجه مسلم (١٩٥٥). (٧) في (م): بالقدرة.