وقيل: هو مَنْ سَلَّمَ نَفْسَه لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ مُباحٍ.
(فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِهِ)، الجارُّ ومَجْرُورُهُ مُتَعلِّقٌ بقَوله:(ولا ضَمانَ)؛ لأِنَّ عَمَلَه غَيرُ مَضْمُونٍ عَلَيهِ، فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به كالقِصاص، ولأِنَّه نائِبٌ عن المالِكِ في صَرْفِ منافِعِه فِيمَا أمرَ به، فلم يَضْمَنْ كالوَكِيِل.
(إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى)؛ لأِنَّه تَلِفَ بِتَعَدِّيهِ، أشْبَهَ الغاصِبَ، قال جماعةٌ: أوْ تَفْريطٌ، ومَثَّلَه في «الشَّرح» بالخَبَّاز إذا أسْرَف في الوُقُودِ، أو ألزقه قَبْلَ وَقْتِه، أوْ يَتْرُكُه بَعْدَ وَقْتِه حتَّى يَحْتَرِق، وفيه شَيءٌ.
وذَهَبَ ابنُ أبي موسى: أنَّه يَضْمَنُ ما جَنَتْ يَدُهُ.
وعن أحْمدَ: يَضمَنُ ما تَلِفَ بأَمْرٍ خَفِيٍّ لا يُعلَمُ إلاَّ مِنْ جِهَتِهِ (٢).