(وَإِذَا شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)، أوْ شاهِدٌ ويَمِينٌ؛ (لَمْ يَثْبُتْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ)، اقْتَصَرَ علَيهِ في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لِأنَّ القَتْلَ يُوجِبُ القِصاصَ، والمالُ بَدَلٌ منه، فإذا لم يَثبُت الأصلُ؛ لم يجب (٢) بَدَلُه، وإنْ قُلْنا: مُوجَبُه أحدُ شَيئَينِ؛ لم يَتَعَيَّنْ أحدُهما إلَّا بالاختيار (٣)، فلو أوْجَبْنا الدِّيَةَ وَحْدَها؛ أوْجَبْنا مُعَيَّنًا.
ونَقَلَ ابنُ مَنصُورٍ عنه: أنَّه يَثبُتُ المالُ إنْ كان المجْنِيُّ عَلَيهِ عبدًا (٤)، زاد في «الرِّعاية الكبرى»: أوْ حُرًّا.
(وَإِنْ شَهِدُوا (٥) بِالسَّرِقَةِ؛ ثَبَتَ المَالُ)؛ لِكَمالِ بيِّنتِه (٦)، (دُونَ الْقَطْعِ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»؛ لِأنَّ السَّرِقةَ تُوجِبُهما؛ أي (٧): المالَ والقَطْعَ، فإذا قَصَرَتْ عن أحدهما؛ ثَبَتَ الآخَرُ.
واخْتارَ في «الإرشاد» و «المبهج»: لا يثبت (٨) المالُ؛ كالقَطْع؛ لأنَّها شهادةٌ لا توجِبُ (٩) الحَدَّ، وهو أحَدُ موجَبَيْها (١٠)، فإذا بَطَلَتْ في أحدهما؛
(١) قوله: (فصل) سقط من (م). (٢) في (م): لم تجب. (٣) في (ن): باختيار. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٦٥. (٥) في (ظ): شهد. (٦) في (م): ببينته. (٧) قوله: (توجبهما أي) في (م): توجبها. (٨) في (ن): لا ثبت. (٩) في (ن): لا يوجب. (١٠) في (م): موجبها.