هي (١) جمع عَرْضٍ، بإسكان الرَّاء، وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات، وبفتحها فهو (٢) كثرة المال والمتاع، وسُمِّي عرْضًا؛ لأنَّه يَعرِض ثمَّ يزول ويَفنَى، وقيل: لأنَّه يُعرَض ليُباعَ ويُشتَرَى، تسميةً للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا.
وفي اصطلاح المتكلِّمين: هو الذي لا يبقى (٣) زمانَين.
وبوَّب عليه في «المحرَّر» و «الفروع»، تَبَعًا للخِرَقِيِّ: بزكاة التِّجارة، وهي أشمل؛ لدخول الأثمان (٤) في النَّقدين، وعدل المؤلِّف عنه؛ لأنَّه ترجم في أوَّل كتاب الزَّكاة بالعُروض.
(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعَارج: ٢٤]، و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التّوبَة: ١٠٣]، ومال التجارة أعمُّ الأموال، فكانت أَولَى بالدُّخول، واحتجَّ الأصحابُ بما روى جعفرُ بن سعد بن سَمُرة بن جُندَبٍ، حدَّثني خُبَيب بن سليمان بن سَمُرة، عن أبيه قال: «أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رسول الله ﷺ كان يأْمُرنا أن نُخرجَ الصَّدقةَ ممَّا نُعدُّه للبيعِ (٥)» رواه أبو داود، قال ابن حزمٍ:(جعفرٌ وخُبَيبٌ مجهولان)، وقال الحافظ عبد الغني:(إسنادُه مقارَبٌ)(٦)، وعن أبِي ذرٍّ مرفوعًا:«وفي البَزِّ صدقةٌ» رواه
(١) في (ب) و (د) و (و): وهي. (٢) في (د) و (و): هو. (٣) زيد في (ب) و (ز): عليه. (٤) في (أ): الأثمار. (٥) في (أ): للسعي. (٦) أخرجه أبو داود (١٥٥٧)، -ومن طريقه البيهقي (٧٥٩٧) -، والطبراني (٧٠٢٩)، والدارقطني (٢٠٢٧)، وجعفر بن سعد قال فيه ابن عبد البر: (ليس بالقويِّ)، وقال الإشبيلي وابن القطان: (ليس ممن يُعتمد عليه)، وشيخه خُبَيب قال فيه الذهبي: (لا يُعرف، وقد ضُعِّف)، وقال ابن حجر: (مجهولٌ)، وأبوه مجهول أيضًا، فالحديث مسلسلٌ بالمجاهيل، قال الذَّهبي: (إسنادٌ مظلمٌ، لا ينهَضُ بحكمٍ)، وضعفه ابن حزمٍ والهيثميُّ والألبانيُّ وغيرهم. وجوَّد إسناده ابن الملقِّن، وحسَّنه ابن عبد البر كما نقل عنه الزيلعي، وابن عبد الهادي، قال النَّووي: (فيه رجالٌ لا أعرفُ حالهم، ولكن لم يضعِّفه أبو داود فهو حسنٌ أو صحيحٌ على قاعدته). ينظر: المحلى ٤/ ٤٠، بيان الوهم ٥/ ١٣٨، عمدة الأحكام الكبرى (٣٣٥)، المجموع للنووي ٦/ ٤٨، تنقيح التحقيق ٣/ ٨١، البدر المنير ٥/ ٥٩١، مجمع الزوائد ٣/ ٦٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٨، نصب الراية ٢/ ٣٧٦، الإرواء ٣/ ٣١٠.