(وَالْعَامِلُ أَمِينٌ)؛ لأِنَّه مُتصرِّفٌ (١) في مالِ غَيرِه بإذْنِه، لا لِمَحْض مَنفَعَتِه، فكان أمينًا كالوَكِيل، بخِلافِ المسْتَعِير، فإنَّه قَبَضَه لِمنفَعَتِه (٢) خاصَّةً.
(وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ)؛ لأِنَّ تأْمينَه يَقْتَضِي ذلك، ولأِنَّه مُدَّعًى عليه، وهو يُنكِرُه، والقَولُ قَولُ المنكِر مع يمينه، وكما يُقبَلُ قَولُه في قَدْر رأس المال إجْماعًا، ذَكَرَه ابنُ المنذِرِ (٣).
وذَكَرَ الحُلْوَانِيُّ فيه رواياتٍ؛ كَعِوَض كِتابَةٍ.
والثَّالِثةُ: يَتَحالَفانِ.
وجزم أبو محمَّدٍ الجَوْزيُّ: بقول ربِّ المال.
(وَمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِلْقِرَاضِ)؛ لأِنَّ الاِخْتِلافَ هنا في نِيَّته، وهو أعْلَمُ بها، فقُبِلَ قَولُه فيما نواه؛ كنِيَّة الزَّوج في كِتابَةِ (٤) الطَّلاق.
فلو اشترى شَيئًا، فقال المالِكُ: كنتُ نَهيتُكَ عن شرائه، فأنكره العامِلُ؛ قُبِل قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ النَّهْيِ، وكما يُقْبَلُ قَولُه في أنَّه رَبِحَ أمْ لَا.
(وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) مع يَمِينِه (فِي رَدِّهِ إِلَيْهِ)، نَصَّ عليه (٧)؛ لأِنَّه قَبَضَ
(١) في (ق): تصرف. (٢) في (ق): لمنفعة. (٣) ينظر: الإجماع ص ١٠٣. (٤) في (ق): كناية. (٥) في (ق): أو ما. (٦) في (ظ): جناية. (٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠١٨.