(فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ)؛ أي: النِّيَّةُ والسَّبَبُ؛ (رُجِعَ إِلَى التَّعْيِينِ (١)، كذا في «الكافي» و «الوجيز»، وصحَّحه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ التَّعيين (٢) أبْلَغُ مِنْ دلالةِ الاِسْمِ على (٣) المسمَّى؛ لِأنَّه يَنفِي الإبهامَ بالكُلِّيَّة، بخِلافِ الاسم (٤)، ولهذا لو شَهِدَ عَدْلانِ على عَينِ شَخْصٍ؛ وَجَبَ على الحاكِمِ الحُكْمُ عَلَيهِ، بخِلافِ ما لو شهدا على مُسَمًّى باسْمٍ، لم يَجِبْ حتَّى يَثبُتَ أنَّه المسَمَّى بذلك.
(١) في (م): اليقين. (٢) في (م): اليقين. (٣) قوله: (على) سقط من (ن). (٤) قوله: (على المسمى؛ لأنه ينفي الإبهام بالكلية، بخلاف الاسم) سقط من (م). (٥) في (م): بعدم، وفي (ظ): تقدم. (٦) قوله: (وكلمهم) سقط من (ظ) و (م).