إحْداهُما: لا يثبتُ (٥) إلَّا بأربعةٍ (٦)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه مُوجِبٌ لِحَدِّ الزِّنى، فأشبه (٧) الفِعْلَ، والمرادُ: الإقْرارُ المعْتَبَرُ، وهو أرْبَعٌ.
الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ عَدْلانِ؛ كسائرِ الأقارير.
فإنْ كان المُقِرُّ أعْجَمِيًّا؛ ففي التَّرجمة وجْهانِ؛ كالشَّهادة على الإقْرارِ، وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يُقبَلُ فيه (٨) تُرْجُمانانِ.
(١) في (م): فينقسم. (٢) في (م): فلا تقبل. (٣) في (م): بأربعة. (٤) كتب في هامش (ن): (ولو أرقاء). (٥) في (م): لا تثبت. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٧) في (ن): إنما يشبه. (٨) في (م): منه. (٩) كتب في هامش (ظ): (يدخل في هذا: من وطئ زوجته في حيض، أو إحرام، أو صوم، وواطئ البهيمة، ونحو ذلك، فأما لو كان الوطء مباحًا لا يوجب حدًّا، ولا تعزيرًا؛ كوطء الرجل أمته أو زوجته إذا احتاج إلى إثبات ذلك؛ فالظاهر أن حكمه كذلك، وهو أنه يثبت برجلين؛ لأنه لا يوجب حدًّا، وليس مما يختص به النساء غالبًا حتى يُكتفى فيه بامرأة، ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب مصرحًا بها، قاله ابن نصر الله).