هو مُشْتَقٌّ من الظَّهْر، سُمِّيَ بذلك لِتَشْبيهِ الزَّوجة بظَهْرِ الأمِّ، وإنَّما خَصُّوا الظَّهْرَ دُونَ غَيرِه؛ لأِنَّه مَوضِعُ الرُّكوب؛ إذ المرأةُ مركوبةٌ إذا غُشِيَتْ، فقَولُه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي؛ أيْ: رُكوبُكِ للنِّكاح حرامٌ عليَّ كَرُكوبِ أُمِّي للنِّكاح، فأقامَ الظَّهْرَ مُقامَ الرُّكوب؛ لأِنَّه مَركوبٌ، وأقام (١) الرُّكوبَ مُقامَ النِّكاح؛ لأِنَّ النَّاكِحَ رِاكِبٌ.
ويُقالُ: كانت المرأةُ بالظِّهار تَحرُمُ على زَوجِها، ولا تُباحُ لغَيرِه، فنَقَلَ الشَّارعُ حكمَه إلى تحريمها بعدَ العَودِ ووجوبِ الكَفَّارة، وأبْقَى مَحَلَّه، وهو الزَّوجيَّة.
(١) في (ظ): فأقام. (٢) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر. (٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧)، من حديث أبي بكرة ﵁ مرفوعًا: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» وجلس، وكان متكئًا فقال: «ألا وقول الزور». (٤) قيل اسمها خويلة، وقيل: خولة. ينظر: الإصابة ٨/ ٧١. (٥) زيد في (م): إلى.