والثَّانيةُ: لا يَصِحُّ منه؛ لأِنَّ الكفَّارةَ لا تَصِحُّ منه؛ لأِنَّها عبادةٌ تَفتَقِرُ إلى النِّيَّة؛ كسائر العبادات.
وجَوابُه: بأنَّه يَبطُلُ بكفَّارة الصَّيد إذا قَتَلَه في الحَرَم (٣)، ويَصِحُّ منه العتقُ، لا (٤) الصِّيامُ، ولا يمتنع (٥) صحَّةُ الظِّهار بامْتِناعِ بعضِ أنواعِ الكفَّارة، كما في حقِّ العبد، والنِّيَّةُ إنَّما تُعتبَر لتعيينِ الفعل للكفَّارة، فلا يَمتَنِعُ ذلك في حقِّ
(١) في (م): وكجزء. (٢) في (م): بمنكر أو زور. وفي الفروع ٢٣/ ٢٤٨: منكر وزور. (٣) قوله: (في الحرم) في (م): محرم. (٤) في (م): لأن. (٥) في (م): ولا يمنع.