(إِلاَّ الْأَبَ، لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ)؛ أيْ: للأب خاصَّةً تَزويجُ ابنِه الصَّغير العاقِلِ، أَذِنَ أو كَرِه، وِفاقًا (١)؛ لِمَا رَوَى الأثْرَمُ:«أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنَه وهو صغيرٌ، فاخْتَصَموا إلى زيدٍ، فأجازاه جميعًا»(٢)، ولأِنَّه يَتصرَّفُ في ماله بغَيرِ تَولِيَةٍ، فكان له تزويجُه؛ كابنتِه الصَّغيرة.
وذَكَرَ القاضي: في إجباره مُراهِقًا نَظَرٌ.
ويتوجَّه: كأنثى أو عبدٍ مميِّزٍ.
وإنْ أقرَّ به؛ قُبِل، ذَكَرَه في «الإيضاح».
(وَالْمَجَانِينِ)؛ لأِنَّه لا قَولَ لهم، فكان له وَلاءُ تزويجهم؛ كأولاده الصِّغار، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ البالغ وغيرِه، وصرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ لاِسْتِوائهما في المعْنَى الَّذي جاز التَّزويجُ من أجله.
وقال القاضي: لا يُزَوِّج بالِغًا إلا إذا ظهرت منه أَماراتُ الشَّهوة باتِّباع النِّساء؛ للمصلحة.
(١) ينظر: المبسوط ٤/ ٢١٢، المدونة ٢/ ١٠٠، الأم ٥/ ١٨، الشرح الكبير ٢٠/ ١١٣. (٢) أخرجه سعيد بن منصور (٩٢٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣/ ٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤١٩)، عن سليمان بن يسار به في قصة، وإسناده صحيح. وأخرج نحوه مالك (٢/ ٥٢٧)، والشافعي في الأم (٥/ ٧٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٣/ ٣٥٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤١٨)، عن نافع، وذكر القصة. وإسناده صحيح.