لا بأْسَ بالدُّخول في الوصيَّة؛ لِفِعْل الصَّحابة ﵃، فرُوِي عن أبي عبيد (١): «أنَّه لَمَّا عبَر الفُرَات أوْصَى إلى عمرَ»(٢)، «وأوْصَى إلى الزُّبير ستَّةٌ من الصَّحابة؛ منهم: عُثمانُ، وابنُ مسعودٍ، وعبدُ الرَّحمن بنُ عَوفٍ»(٣)، ولأِنَّها وكالةٌ أشْبَهَت الوديعةَ.
وقِياسُ قَولِ أحمدَ: أنَّ عَدَمَ الدُّخول فيها أَوْلَى؛ لِمَا فِيها من الخَطَر، وهو لا يَعدِلُ بالسَّلامة شَيئًا؛ كما كان يَرَى عَدَمَ الالْتِقاط، وتَرْكَ الإحرام قَبْلَ الميقات، وحديثُ أبي ذرٍّ شاهِدٌ بذلك (٤).
وظاهِرُه: لا فَرْقَ بين (٧) أنْ يكونَ عبْدًا للموصِي أوْ لغَيرِه، ذَكَرَه ابنُ حامِدٍ، لكِنْ إنْ كان لغَيرِه؛ اشْتُرِط إذْنُ سيِّده.
(١) في (ظ) و (ق): عبيدة. والمثبت هو الموافق لما في المصادر الحديثية، وهو أبو عبيد بن مسعود الثقفي. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١١)، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٧١٠)، وابن حجر في الإصابة (٧/ ٢٢٣)، عن قيس بن أبي حازم به. وإسناده صحيح. (٣) تقدم تخريجه ٦/ ٥٦١ حاشية (٢). (٤) مراده ما أخرجه مسلم (١٨٢٦)، عن أبي ذر، أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيم». (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٧. (٦) في (ح): تصح. (٧) قوله: (بين) سقط من (ح).