(وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ)، قال في «المستَوعب»: لا تختَلِف الرِّوايةُ: أنَّ مالَ الولد ملْكٌ له دُونَ أبِيهِ، (مَا شَاءَ) من ماله، (وَيَتَمَلَّكَهُ)؛ لأنَّه (١) مَنْ جاز له أخْذُ شَيءٍ؛ جاز له أنْ يتملَّكه، بدليلِ الأشْياءِ المباحَةِ، ولهذا قال أحمدُ: بَينَ الرَّجل وبَينَ وَلَدِه رِبًا (٢)، وقال: لا يَمنَعُ الاِبْنُ الأبَ ما أراد من ماله (٣) فهو له (٤).
ويُسْتَثْنَى من ذلك: سُرِّيَّتُه ولو لم تَكُنْ أمَّ وَلَدٍ (٥).
(مَعَ حَاجَتِهِ)، أي: الوالد (وَعَدَمِهَا، فِي صِغَرِهِ)؛ أي (٦): الولد (وَكِبَرِهِ)؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، عن عائشةَ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أطْيَبَ ما أكَلْتُم من كَسْبِكم، وإنَّ أولادَكم من كَسْبِكم»(٧)، وروى (٨) الطَّبَرانيُّ في «معجمه» عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: جاء رجلٌ إلى
(١) في (ظ): لأن. (٢) ينظر: المغني ٦/ ٦٤. (٣) في (ق): مال. (٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٠. (٥) في (ق): ولده. (٦) قوله: (أي) سقط من (ح). (٧) أخرجه أحمد (٢٤١٣٥)، وأبو داود (٣٥٢٨)، والترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٤٤٥٠)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، وفي سنده: عمة عمار بن عمير، لم يترجم لها أحد، لكن تابعها الأسود بن يزيد - وهو ثقة ثبت - عند سعيد بن منصور (٢٢٨٨)، وأحمد (٢٤١٤٨)، وابن ماجه (٢١٣٧)، واختلف في الحديث وقفًا ورفعًا، ورجح جمع من الأئمة رفعه، وحسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٤٦، علل الدارقطني ١٤/ ٢٥٢، الإرواء ٦/ ٦٥. (٨) في (ظ): روى.