(إِلاَّ الْجَرَادَ وَشِبْهَهُ)، فإنَّه يُباحُ بغَيرِ ذكاةٍ (٢)؛ لقوله ﷺ:«أُحِلَّ لنا مَيْتَتانِ: الحُوتُ والجَرادُ» رواه أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، مِنْ حديثِ عبدِ الرَّحْمن بنِ زَيدِ بنِ أسْلَم، عن أبِيهِ، عن ابنِ عمرَ، وعبدُ الرَّحمن مُختَلَفٌ فِيهِ (٣)، ولأِنَّه لا دَمَ له، ويُباحُ بما فيه.
(وَالسَّمَكَ وَسَائِرَ مَا لَا يَعِيشُ إِلاَّ فِي المَاءِ، فَلَا ذَكَاةَ لَهُ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٤)؛ للأخبار، ولا فَرْقَ بَينَ ما مات بسببٍ أوْ بغَيرِه، وأجْمَعُوا على إباحةِ ما ماتَ بسببٍ، مِثْلَ إنْ صادَه إنسانٌ، أوْ نَبَذَه البحرُ، أوْ جَزَرَ عنه.
واخْتُلِفَ في الطَّافِي، ونُصوصُه: لا بَأْسَ به ما لم يَتقَذَّرْه (٥).
(١) في (م): لا. (٢) زيد في (م): ذكره. (٣) أخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٢١٨)، والدارقطني (٤٧٣٢)، والبيهقي في الكبرى (١٨٩٩٧)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الجمهور على تضعيفه، وقال أحمد عن حديثه: (منكر) ورجح وقفه، وكذا رجح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ١١٧، التلخيص الحبير ١/ ١٦٠. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٢٥. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٥، مسائل صالح ص ٤٨٤، مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٩٨، زاد المسافر ٤/ ٥٤.