(وَالْعَطِيَّةِ)، قال الجَوهَريُّ: هي الشَّيءُ المعْطَى، والجَمْعُ العَطا (٣)، والعَطِيَّةُ هنا: الهِبَة في مَرَضِ الموْت، فَذَكَرَ الهِبةَ في الصِّحَّة والمرض، وأحكامَهما، قالَهُ في «المطلع»(٤).
(وَهِيَ تَمْلِيكٌ فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ)، فخَرَجَ بالأوَّل: ما لَيسَ بِتَمْلِيكٍ؛ كالعَرِيَّة، فإنَّها إباحةٌ، وبالثَّاني: الوصيَّةُ، وبالثَّالث: عُقودُ المعاوَضات؛ كالبيع والإجارة، والمرادُ به (٥): مالُه المعلومُ الموجودُ، صرَّح به في «الوجيز» بِما يُعَدُّ هِبَةً عُرْفًا.
وحكى في «الفروع» قَولاً: أنَّها تَصِحُّ بقيمتها، فَعَلَيه: يَلْغُو الثَّوابُ المشْروطُ، ويَرجِع إلى قيمتها، والظَّاهر: أنَّه يَرجِع إلى ذلك إذا جُعِل الثَّوابُ
(١) في (ح): وهبته. (٢) في (ح): لغلمه. (٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الصحاح ٦/ ٢٤٣٠، والمطلع ص ٣٥٢: العطايا. (٤) ينظر: المطلع ص ٣٥٢. (٥) قوله: (والمراد به) هو في (ق): مما لم أديه. (٦) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٠٩.