(وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتِقُ وَيَرِثُ)، وهو المنصوصُ (٤)، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وحاصلُه: أنَّه إذا مَلَكَ مَنْ يَعتِقُ عَلَيهِ بِهِبةٍ أوْ وصيَّةٍ، أوْ أقرَّ أنَّه أعْتَقَ ابنَ عمِّه عَتَقَا من رأس المال، وَوَرِثَا؛ لأِنَّه حِينَ موت (٥) مَوْرُوثه لَيسَ
(١) هو: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري، نسبة إلى خَبْر - بفتح الخاء وسكون الباء -، من نواحي شيراز، تفقه على أبي إسحاق الشيرازي، وبرع في الفرائض والحساب، توفي ٤٥٢ هـ. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٦٢. (٢) قوله: (في مرضه) سقط من (ظ) و (ق). (٣) في (ق): وهبه. (٤) ينظر: المغني ٦/ ١٤٢. (٥) في (ح): فوت.